حالات الغش

  1. إذا ضبط أي طالب يغش أو يتلقى مساعدة أو يقوم بمساعدة أي طالب آخر في اختبار أو امتحان نهائي أو أي من أعمال المقرر، على أستاذ المادة أو المراقب كتابة مذكرة حول تلك الظروف وتقديمها إلى عميد الكلية ويسمح للطالب المعنى بمواصلة الامتحان أو الدراسة.
  2. على عميد الكلية تشكيل لجنة ثلاثية لتقصى الحقائق من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
  3. على اللجنة تقديم تقرير مكتوب يتضمن توصياتها لمجلس الكلية عن طريق عميد الكلية في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تكوينها.
  4. ينظر مجلس الكلية في المخالفة ويقدم توصياته بشأنها للمجلس العلمي.
  5. إذا اقتنع المجلس العلمي بعد إطلاعه على التوصيات بأن الطالب قد ارتكب مخالفة لهذه اللائحة أو متطلبات الكلية الأكاديمية توقع عليه أي من العقوبات الآتية:

أ/ توجيه مذكرة تحذيرية للطالب.

ب/ اعتبار الطالب راسباً في الامتحان النهائي للمقرر المعنى ويعطى صفراً أو تقدير الرسوب F.

ج/ اعتبار الطالب راسب في جميع المقررات.

د / إيقاف الطالب عن الدراسة بالجامعة لمدة يحددها المجلس العلمي.

هـ/ فصل الطالب نهائياً من الجامعة.

و / اثنتان أو أكثر من العقوبات أعلاه.

6. يتم في كل الحالات إخطار ولى أمر الطالب بالمخالفة والعقوبة.